للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختيار ابن حزم (١).

فقيل: يحرم، إلا مع خوف العنت من الزوج أو الزوجة، وهو المشهور من مذهب أحمد (٢).

وقيل: يكره. وهو رواية عن أحمد (٣).

وقيل: إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيه وإن اختلط دم حيضها، بدم استحاضتها، فلم تميز لم توطأ. وهو مذهب إسحاق ابن راهوية (٤)، وهو مذهب الشافعية في المرأة المتحيرة (٥).

[أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة.]

[الدليل الأول]

من القرآن قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٦).

فالآية دليل على أنه لا يجب اعتزال النساء فيما سواه، والاستحاضة غير


(١) المحلى (١/ ٢١٨).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٨٢)، الفروع (١/ ٢٨١)، المبدع (١/ ٢٩٣، ٢٩٢)، المغني (١/ ٤٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢١٧).
(٣) الفروع (١/ ٢٨١)، المبدع (١/ ٢٩٣).
(٤) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٨٣, ١٨٢).
(٥) قال النووي في المتحيرة (٢/ ٤٦١): "قال أصحابنا: يحرم على زوجها وسيدها وطؤها في كل حال، وكل وقت؛ لاحتمال الحيض في كل وقت، والتفريع على قول الاحتياط، وحكى صاحب الحاوي وغيره: وجهاً أنه يحل له؛ لأنه يستحق الاستمتاع، ولا نحرمه بالشك، ولأن في منعها دائماً مشقة عظيمة، والمذهب التحريم، وبه قطع الأصحاب في الطرق كلها، ونقل المتولي وغيره اتفاقهم عليه".
(٦) البقرة، آية: ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>