للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك استحيضت حمنة (١)، وكانت تحت طلحة، وقد سألتا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكم الاستحاضة، فلم يذكر لهما تحريم الجماع، ولو كان حراماً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لهما (٢).

[الدليل الخامس]

(٤٩٨) روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم، قال: قال ابن عباس:

تغتسل وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم (٣)


فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي رواية لمسلم (٦٤ - ٣٣٤) عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أم حبيبة بنت جحش، ختنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي.
(١) حديث حمنة، سبق تخريجه في غسل المستحاضة.
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٨٠).
(٣) كتاب الحيض، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر ولو ساعة.
وقد أشار الحافظ في الفتح أن الأثر الذي ساقه البخاري مركب من أثرين: الأول قوله تغتسل وتصلي، ولو ساعة. قلت: وهذا الأثر سنده صحيح، وسبق أن خرجته في مسألة: الفرق بين دم الاستحاضة، ودم الحيض.
قال الحافظ: قوله: "ويأتيها زوجها" هذا أثر آخر، عن ابن عباس أيضاً وصله عبد الرزاق، وغيره، من طريق عكرمة.
قلت: قد أخرجه عبد الرزاق (١١٨٩) عن ابن المبارك، عن الأجلح، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يجامعها زوجها. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢١٦) من طريق عبد الرزاق. وهذا إسناد فيه لين، لأن الأجلح الأكثر على ضعفه لكن تابعه خصيف عند الدارمي، فأخرجه الدارمي (٨١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عتاب - وهو ابن بشير الجزري - عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، في المستحاضة لم ير بأساً أن يأتيها زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>