للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما زال الدم باقياً، فإذا انقطع وجب الغسل، وهنا لم يوجد دم، فلم يوجد الموجب.

قال ابن قدامة: وقولهم: إنه مظنة. قلنا: المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع، ولا نص في هذا ولا إجماع (١).

الراجح القول الثاني، لأن الأصل في العبادات الحضر، حتى يرد دليل صريح على المشروعية. والله أعلم.


(١) المغني (١/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>