للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٨٣ - ١٢) وروى البخاري، قال: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.

وترجم له البخاري: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار (١).

[مثال الوضوء المكروه]

يمثل بعض الفقهاء للوضوء المكروه ما إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه، وقبل استعماله بعبادة مشروعة.

فقيل: إن الوضوء على الوضوء لا يكون قربة إلا إذا اختلف المجلس، وأما إذا اتحد المجلس فلا يكون قربة، وهو قول في مذهب الحنفية (٢).

وقيل: إن يفعل فيه عبادة يستحب لها الوضوء، لأنه إذا لم يفعل به ذلك كان إسرافاً محضاً، ذكره ابن عابدين من الحنفية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).

وقد ذكر ابن تيمية أن من توضأ قبل الوقت لا يعيد الوضوء بعد دخول الوقت، ولا يستحب لمثل هذا تجديد الوضوء (٥).


(١) صحيح البخاري (١٤٤٩) صحيح مسلم (٢٤٥٨).
(٢) انظر البحر الرائق (١/ ٩٨)، مراقي الفلاح (ص:٣٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٩).
(٤) الفروع (١/ ١٢٤)، الإنصاف (١/ ١٤٧).
(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>