للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} (١).

وهل يجب على كافر وضوء، فيه خلاف، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟

وللجواب على هذا أن نقول:

أما مخاطبة الكفار بأصول الدين من التوحيد والإقرار بالنبوات ونحوها فهذا إجماع لا نزاع فيه، قال تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً} (٢).

واختلفوا هل يخاطبون بالفروع أم لا؟

فذهب بعض الحنفية (٣) واختاره أبو حامد الاسفراييني من الشافعية (٤)، إلى أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، فيكون الإسلام عندهم شرط وجوب للوضوء.

وذهب الجمهور إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فهو عندهم شرط للصحة لا للوجوب (٥).


(١) التوبة: ٥٤.
(٢) الأعراف: ١٥٨.
(٣) وهو قول البخاريين والسمرقنديين من أصحاب أبي حنيفة، انظر أصول السرخسي (١/ ٧٤)، شرح المحلى على جمع الجوامع (١/ ٢١٢)، تيسير التحرير (٢/ ١٤٨).
(٤) انظر قواطع الأدلة (١/ ١٨٧).
(٥) وهو قول العراقيين من الحنفية، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، انظر أصول السرخسي (١/ ٧٤)، تفسير القرطبي (٢/ ٣٠٠)، و (٤/ ١٤٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>