للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني: قالوا لا يطهر، لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة، هذه الطرق في تطهير الماء النجس بالماء عند الشافعية.

أما تطهيره بالتراب فقد وافقوا المالكيه.

قالوا: إذا طرح فيه تراب وزال تغيره.

فإما أن يكون الماء كدراً أو صافياً، فإن كان صافياً فقد طهر جزماً.

وإن كان الماء كدراً بما ألقي فيه.

فقيل: يطهر؛ لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء آخر. وصحح الأكثرون أنه لا يطهر (١).

[القول الرابع: مذهب الحنابلة.]

طريقة الحنابلة فى تطهير الماء المتنجس بالماء قريبة من تقسيم الشافعية إلا أنهم خالفوهم فى مواضع يسيرة.

فقسم الحنابلة الماء المتنجس أولاً إلى قسمين:

الأول: قسم تنجس ببول آدمي أو عذرته المائعه.

الثاني: وقسم تنجس بسائر النجاسات.

أما الماء الذي تنجس بغير بول آدمي وعذرته المائعة فإنه يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون الماء دون القلتين. وفي هذه الحال إما أن تكون نجاسته بالتغير، أو بالملاقاة ولو لم يتغير.


(١) المجموع (١/ ١٨٣ - ١٩١)، ومغني المحتاج (١/ ٢٢،٢٣)، والحاوي (١/ ٣٣٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٠، ٢١)، منهاج الطالبين (١/ ٣)، شرح زبد ابن رسلان (١/ ٢٨، ٢٩)، المهذب (١/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>