للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثانية:

أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره

مثاله: لو كان عليه حدثان: حدث من بول وحدث من نوم، فنوى رفع أحدهما على ألا يرتفع الأخر، ففيه أربعة أقوال:

قيل: إن وضوءه باطل، وهو مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، والصحيح في مذهب الحنابلة (٣).

وجه كون الوضوء باطلاً: أن هذا المتوضئ جاء بنية متضادة، فتتنافى النية، وتكون كالعدم، فكونه يقول: هذا الوضوء أرفع به الحدث، ولا أستبيح به الصلاة، هذا نوع من التناقض والتضاد.

وقيل: يصح وضوءه؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا نوى واحداً منها ارتفع الجميع؛ ولأنه لما نوى رفع أحد الحدثين كان ذلك أقوى حكماً فبطل الشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية (٤).

ولأن الحدث وصف واحد، وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع كله.

وقيل: إن نوى رفع الحدث الأول ارتفع الجميع، وإن نوى غيره لم يصح وضوءه؛ لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول، فإذا نواه ارتفع الجميع، وهو وجه في مذهب الشافعية (٥).


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٣٤)، الخرشي (١/ ١٢٩)، منح الجليل (١/ ١٨٤، ١٨٥).
(٢) البيان في مذهب الشافعية (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، الحاوي الكبير (١/ ٩٤)،
(٣) الإنصاف (١/ ١٤٩).
(٤) البيان في مذهب الشافعية (١/ ١٠٦).
(٥) البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>