للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهدت عمرو بن أبي حسن، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده، فغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا لفظ البخاري، وأورده مسلم مختصراً (١).

فجمع في الحديث بين الاستنشاق والاستنثار، ولو كانا واحداً لم يجمع بينهما.

وقد اختلف الفقهاء في حكم الاستنثار

فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور (٢).

وقيل: هو فرض، وهو اختيار ابن حزم (٣).

دليل من قال: إن الاستنثار سنة.

انظر أدلته في حكم المضمضة والاستنشاق.

دليل من قال: الاستنثار واجب.

(٨٣٣ - ٦٢) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) صحيح البخاري (١٨٦)، ومسلم (٢٣٥).
(٢) انظر أقوال الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق، فإن الاستنثار فرع عن الاستنشاق.
(٣) المحلى (١/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>