للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال بالتحريم.]

[الدليل الأول]

(١٠٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهداً يقول:

حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ورواه مسلم (١).


(١) صحيح البخاري (٥٤٢٦)، مسلم (٢٠٦٧). وانفرد مجاهد بذكر الأكل، وقد اختلف عليه في ذكره، وقد رواه الحكم بن عتيبة ويزيد بن زياد عن ابن أبي ليلى ولم يذكرا الأكل، ورواية الحكم في صحيح البخاري (٥٦٣٢)، ومسلم كما سيأتي.
كما أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن عكيم، عن حذيفة به، ولم يذكر الأكل، وقد قبل البخاري زيادة مجاهد، واعتبرها زيادة من ثقة، وإليك تخريج رواياتهم:
أما رواية مجاهد
فقد أخرجها الحميدي (٤٤٠) والبخاري (٥٨٣٧) ومسلم (٢٠٦٧)، والنسائي في الكبرى (٩٦١٥)، وفي الصغرى (٥٣٠١)، والمنتقى لابن الجارود (٨٦٥)، وأبو عوانة (٥/ ٢٢٣)، والدارقطني (٤/ ٢٩٣)، والبيهقي (١/ ٢٧،٢٨) و (٢/ ٤٢٢)، من طريق ابن أبي نجيح.
وأخرجها أحمد (٥/ ٣٩٧،٤٠٤) والدارمي (٢١٣٠)، والبخاري (٥٦٣٣) ومسلم (٢٠٦٧)، والنسائي في الكبرى (٦٨٧٠) وأبو عوانة في مسنده (٥/ ٢١٤) من طريق عبد الله بن عون.
وأخرجه البخاري (٥٤٢٦) ومسلم (٢٠٦٧) والنسائي في الكبرى (٦٦٣١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>