للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في فتح القدير: والغسل: الإسالة، يفيد أن الدلك ليس من صفته (١). اهـ.

قلت: إمرار اليد على الوجه غاية ما فيها أنها مستحبة عند الجمهور، وعند المالكية لا يسمى غاسلاً إلا بإمرار اليد على الوجه مع الماء، وسبق أدلة القوم في مناقشة استحباب الدلك، في باب سنن الوضوء، والله أعلم.


(١) شرح فتح القدير (١/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>