للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يشرع غسله، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله (١).

دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية.

استدل بقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} (٢)، فالله أمر بغسل الوجه أمراً مطلقاً، ولم يخص صاحب لحية من أمرد، فكل ما أطلق عليه اسم وجه فواجب غسله؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، فوجب غسلها بدلاً من البشرة.

ولأن اللحية النازلة من الذقن تشبه اللحية النابتة على الخد، فإذا وجب غسل النابت على الخد وجب غسل النابت على الذقن مطلقاً سواء نزل على الصدر أم لم ينزل.

دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل.

أولاً: الأصل المأمور بغسله: هو بشرة الوجه، وإنما وجب غسل اللحية بدلاً من البشرة حين نبتت فوق الوجه، وما انسدل من اللحية على الصدر ليس تحته ما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلاً منه.

ثانياً: القياس على الرأس، فكما أن جلد الرأس مأمور بمسحه، فلما نبت عليه الشعر ناب مسح الشعر عن مسح الرأس، وما انسدل من الرأس سقط، فليس تحته بشرة يلزم مسحها، ومعلوم أن الرأس سمي رأساً لعلوه ونبات الشعر فيه، وما سقط من الشعر وانسدل فليس برأس، فكذلك ما انسدل من اللحية فليس بوجه (٣).


(١) المحلى (مسألة ١٩٨).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) انظر فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٢٤)، والمحلى (مسألة ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>