للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يسيل الماء من قبل كعبيه، ثم يقوم فيصلي ركعتين إلا غفر له ما سلف من ذنبه (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

فاعتبر الحافظ هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً.

قال في الفتح: ((ويمكن أن يستدل لدخولهما يعني - المرفقين - بفعله - صلى الله عليه وسلم -، ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين.

وفيه عن جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه.

وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء (فغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق).

وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد، عن أبيه مرفوعاً " ثم


(١) الطحاوي (١/ ٣٧).
(٢) في إسناده الحماني حافظ مجروح، متهم بسرقة الحديث إلا أنه قد توبع، وفي إسناده قيس بن الربيع قال الحافظ في التقريب: صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه.
وفي إسناده ثعلبة بن عباد العبدي، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً. الجرح والتعديل (٢/ ٤٣٦).
وقال العجلي: مجهول. معرفة الثقات (١٩٥).
وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٩٨).
قال ابن المديني وابن حزم وابن القطان الفاسي: مجهول، وصحح حديثه الترمذي. تهذيب التهذيب (٢/ ٢٢). وفي التقريب: مقبول.
انظر إتحاف المهرة (٦٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>