للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه " فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً)) (١). اهـ

قلت: إن كان الاستدلال بالفعل المجرد على وجوب إدخال المرفقين فالاستدلال بحديث أبي هريرة في مسلم أولى، وقد تقدم ذكره في أدلتهم.

[الدليل السادس]

لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أخل ولو مرة واحدة، فترك غسل المرفقين، فكل من نقل لنا صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم - نقل لنا أنه كان يغسل مرفقيه، فهذا بيان للمجمل في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (٢).

وإنما تلقينا صفة الوضوء من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو المبين لما أنزل عليه.

[الدليل السابع]

قال الماوردي: لا يعرف فيه خلاف - يعني: وجوب غسل المرفقين - قبل زفر، فكان زفر محجوجاً بإجماع من تقدمه. اهـ

وقال الحافظ: «قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا يكون زفر محجوجاً بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحاً، وإنما حكى عن أشهب كلاماً محتملاً» (٣). اهـ كلام الحافظ.

ولا أدري هل يستقيم القول: بأنه محجوج بالإجماع قبله، مع مخالفة زفر


(١) فتح الباري (ح ١٨٥).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) فتح الباري (١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>