للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السادس:

خلاف العلماء في المسح على القلانس (١).

اختلف العلماء في المسح على القلانس،

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٢)، والمالكية (٣) والشافعية (٤)،والحنابلة (٥).

وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد (٦)، ومذهب ابن حزم (٧).


(١) قال في الجوهرة النيرة (١/ ٢٨): القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفيه.
وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاء مبطن، تستر به الرأس، قاله القزاز في شرح المفصل.
وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم، وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس. اهـ نقلاً من الإنصاف (١/ ١٧١).
وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٢٧٢): ما يلبس على الرأس، ويتعمم فوقه.
(٢) المبسوط (١/ ١٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، البحر الرائق (١/ ١٩٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢).
(٣) قال الباجي في المنتقى (١/ ٧٦): " ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس ".
(٤) إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في الفصل الأول من هذا الباب.
(٥) الإنصاف (١/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٨)، الفروع (١/ ١٦٣).
(٦) الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).
(٧) المحلى (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>