للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

القياس على الطهارة الكبرى، فقد أجمعوا على أنه على أنه لا ترتيب في طهارة الجنابة، وهي طهارة من الحدث الأكبر، فكذلك الطهارة من الحدث الأصغر بج امع أن كلاً منهما طهارة من حدث (١).

ورده النووي، فقال: وعن قياسهم على غسل الجنابة: أن جميع بدن الجنب شيء واحد، فلم يجب ترتيبه كالوجه، بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة متفاصلة (٢). أي فيجب الترتيب بينها.

[الدليل السادس]

قالوا: المحدث لو انغمس في الماء ارتفع حدثه، وإذا كان الأمر كذلك فهذا دليل على أن الترتيب لا يجب؛ لأن طهارته كانت دفعة واحدة بلا ترتيب.

وأجيب:

بأنه لو انغمس دفعة واحدة لم يتفقوا على أنه يرتفع حدثه حتى يعارض به القول بوجوب الترتيب.

قال في المغني: ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح له إلا غسل وجهه؛ لأنه لم يرتب، وإن انغمس في ماء جارٍ فلم يمر على أعضائه إلا جرية


= ينسبه إلى مصنف من المصنفات حتى يرجع إليه، ولم أقف على من ذكره مسنداً، وقد ذكره النووي في المجموع (١/ ٤٧١) بدون إسناد، وقال في (١/ ٤٧٣) من الكتاب نفسه عن هذا الحديث: إنه ضعيف لا يعرف. والله أعلم.
(١) نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي انظر فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٥١)، والمجموع (١/ ٤٧١).
(٢) المجموع (١/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>