للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزوال العقل ليس حدثاً في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث كالنوم.

والجنون والإغماء قليله وكثيره ناقض للوضوء، وسواء كان قاعداً أو مضطجعاً أو قائماً، وأما الجنون فالذي ينقض الوضوء هو الذي لا يبقى معه شعور.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء» (١).

وقال النووي: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء (٢).

وفي المجنون خلاف هل يجب عليه الوضوء أو يجب عليه الاغتسال؟

فالمشهور أن الجنون لا يوجب إلا الوضوء.

وقيل: يجب عليه الغسل (٣).

وليس مع من أوجب الغسل على المجنون دليل إلا قولهم: إن الجنون غالباً لا ينفك عن الإنزال، وما كان مظنة للحدث نزل منزلة الحدث كالنوم.


(١) الأوسط (١/ ١٥٥).
(٢) المجموع (٢/ ٥).
(٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٣٨): " وقد قيل: قلما جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هكذا اغتسل المجنون للإنزال، وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطاً، ولم أوجب عليه ذلك حتى يستيقن الإنزال. اهـ
وقال النووي بعد أن نقل كلام الشافعي في الأم، قال: اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فجزم المصنف - يعني صاحب المهذب - وجماعات من المحققين بأن غسل المجنون إذا أفاق سنة، ولا يجب إلا أن يتيقن خروج المني.
وقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجماعات من الأصحاب: إن كان الغالب من حال الذين يجنون الإنزال، وجب الغسل إذا أفاق وإن لم يتحقق الإنزال، كما نوجب الوضوء بالنوم مضطجعاً للظن الغالب، فإن لم يكن الإنزال غالباً لم يجب الغسل بالشك. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>