للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رد ذلك النووي، فقال: الصحيح أنه يستحب الغسل لا يجب حتى يتيقن خروج المني، فإن القواعد تقتضي أن لا تنتقض الطهارة إلا بيقين الحدث، خالفنا ذلك في النوم بالنصوص التي جاءت، وبقي ما عداه على مقتضاه. اهـ

قلت: حتى استحباب الغسل يحتاج إلى بحث، وذلك أنه ثبت الغسل في حق المغمى عليه، كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته (١)، فهل كان غسله بسبب الإغماء، أو كان غسله بسبب حاجته إلى الخروج إلى الصلاة، فكان بحاجة إلى القوة والنشاط، ثم هل يقاس عليه الجنون بجامع أن كلاً منهما قد زال عقله، أو يقال: إن الغسل قد يحدث قوة ونشاطاً في حق المغمى عليه، ولا يوجد هذا المعنى في حق المجنون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المجنون لو تحققنا من نزول المني منه فهل يكفي مثل هذا في إيجاب الغسل عليه، أو لا بد من خروج المني دفقاً بلذة، فالشافعية يوجبون الغسل بمجرد خروج المني بأي صورة خرج.

وقيل: لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني دفقاً بلذة إلا أن يكون خروج المني من النائم فإن خروجه مطلقاً يوجب الغسل، وسيأتي تحرير هذه المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب الغسل، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه، والله أعلم.


(١) انظر الحديث في صحيح البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>