للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة، ومحمد (١)، والقاضي أبي بكر من المالكية (٢)، والخرسانيين من الشافعية، ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعي (٣)، واختاره أبو بكر من الحنابلة (٤)، وهو مذهب ابن حزم (٥).

وقيل: يكره، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٦)، واختاره بعض المالكية (٧).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٢)، البحر الرائق (٨/ ٢١١)، شرح فتح القدير (٤/ ٧٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٠).
(٢) مواهب الجليل (١/ ١٢٩).
(٣) اختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح بشروط معينة، بأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون لحاجة، وسوف نأتي على تفصيل هذه الشروط في بحث التضبيب بالفضة، انظر المجموع (١/ ٣١٢).
(٤) المغني (١/ ٥٩)، وخَطَّأ ابن تيمية نسبة هذا القول لأبي بكر، فقال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٢): " غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد؛ حيث حكى قولاً بإباحة يسير الذهب تبعاً في الآنية عن أبي بكر بن عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، كعلم الذهب ونحوه ".
(٥) المحلى إلا أن ابن حزم أباح استعماله للنساء خاصة دون الرجال، لأن استعمال الذهب للرجل لا يجوز، وأما إن كان مضبباً بالفضة جاز استعماله للرجال والنساء؛ لأن استعمال الفضة للرجال جائز، انظر المحلى (٦/ ٩٩)، و (١/ ٤٢٧).
(٦) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤).
(٧) قال صاحب مواهب الجليل (١/ ١٢٩): " قال مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب، ولا ينظر في مرآة فيها حلقة، وهو يحتمل التحريم والكراهة، قال ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة، وهو الذي عزاه المازري للمذهب، وكذا بعض من تكلم على =

<<  <  ج: ص:  >  >>