للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: يجب عليها الوضوء.

[الدليل الأول]

(١٠٦٧ - ٢٩٦) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (١).


= ورواية علي بن زياد عن مالك في وجوب الوضوء معناها: إذا ألطفت على ما بُيِّن في رواية ابن أبي أويس، عن مالك. ومن أصحابنا من يحمل الروايات كلها على روايتين: إحداهما: وجوب الوضوء. والثانية: سقوطه، والوجوب متعلق بالإلطاف والالتذاذ.
فإذا مست المرأة فرجها فلم تلطف ولم تلتذ فلا وضوء عليها عند مالك ولم يختلف عنه في ذلك، فإذا ألطفت والتذت وجب عليها الوضوء عند مالك بلا خلاف، وقيل: إن عنه في ذلك روايتين على ما بيناه. اهـ
وقال في أسهل المدارك (١/ ٦٠): وفي مس المرأة فرجها خلاف، وقد علمت أن المعتمد الذي به الفتيا عدم النقض ولو ألطفت، وعليه مشى خليل. والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها ".
وفي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٢٣): " ولا مس امرأة فرجها - يعني: ولا ينقض- ألطفت أم لا، قبضت عليه أم لا، وهذا هو المذهب، وأوِّلت أيضاً بعدم الإلطاف، فإن ألطفت انتقض، والإلطاف: أن تدخل شيئاً من يدها في فرجها. اهـ وانظر التاج والإكليل (١/ ٣٠٢) المطبوع بهامش مواهب الجليل، الخرشي (١/ ١٥٨)، وصرح الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٤٥) بأن المذهب المالكي لا ينتقض بمس المرأة فرجها ولو ألطفت.
(١) سبق تخريجه، انظر رقم (١٠٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>