للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

الحديث علق الوضوء بمس الفرج، ولو علقه بالذكر لقيل: إن الحكم خاص بهذا المسمى، والمرأة ليس لها ذكر، فحين علقه بمسمى الفرج فما ثبت لفرج الرجل ثبت لفرج المرأة إلا بدليل، ثم إن كلمة (فرجه) الفرج: اسم جنس مضاف فيعم كل فرج، وذكر الذكر في حديث بسرة لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لأن الذَّكَر بعض أفراده، وذكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق والعام لا يقتضي تخصيصاً. كما أن من نص على أن الفرج لا يدخل في مسمى الذَّكَر إنما أخذ بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له.

[الدليل الرابع]

(١٠٧٠ - ٢٩٩) ما رواه الطحاوي من طريق عبد الله بن المؤمل المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، أن بسرة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: المرأة تضرب بيدها، فتصيب فرجها، قال: تتوضأ يا بسرة.

[وهذا حديث منكر] (١).

[الدليل الخامس]

(١٠٧١ - ٣٠٠) ما رواه الداقطني من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه،


(١) عبد الله بن المؤمل ضعيف، وقد خالف الثقة الزبيدي، فقد رواه كما تقدم عن عمرو بن شعيب، وليس فيه ذكر بسرة، كما أن حديث بسرة المحفوظ فيه أنه في مس الذكر، لا في مس الفرج، والله أعلم. وانظر تخريجه كاملاً، والكلام على طرقه في حديث رقم
(٢٠٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>