للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: يباح المضبب بالذهب.]

[الدليل الأول]

قالوا: إن المحرم هو آنية الذهب والفضة، والمضبب بالذهب ليس إناء من ذهب، فلم يقع عليه النهي، والأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، والقدر الموجود من الذهب في الإناء هو تابع، وليس بمتبوع، ولذلك لا يجوز لبس الحرير للرجل، وأبيح له لبسه إذا كان تابعاً كما لو كان يسيراً أو كان معلماً بقدر أربعة أصابع فما دون.

[الدليل الثاني]

لما استوت الفضة بالذهب في التحريم في باب الآنية، فيحرم إناء الفضة كما يحرم إناء الذهب، فكذلك ينبغي أن يستويا في الضبة، فإذا كانت الضبة من الفضة جائزة، فكذلك الضبة من الذهب.

وأجيب:

بأنه لا يصح القياس على الفضة؛ لأن باب الفضة أوسع، ولذلك أبيح منه الخاتم وقبيعة السيف.

[دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب.]

قالوا: الأصل أن الضبة محرمة مطلقاً سواء كانت من ذهب أو فضة، جاء الدليل في جواز التضبيب بالفضة، فبقي الذهب على أصله في التحريم.

[الدليل الثاني]

قالوا: إذا استعمل جزءاً من الإناء فقد استعمله كله، فيكون مستعملاً

<<  <  ج: ص:  >  >>