للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع:

في الوضوء من غسل الميت

اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (٣).

وقيل: يسن، نص عليه الشافعي (٤).

دليل من قال بالنقض.

[الدليل الأول]

(١١١٩ - ٣٤٨) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،

قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتاً غسل؟ قال: لا، إذن


(١) انظر المبسوط (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، المغني (١/ ١٢٣)،
(٢) الفروع (١/ ١٨٤)، الإنصاف (١/ ٢١٥).
(٣) قال صاحب الإنصاف (١/ ٢١٥): الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء , نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب, مسلما كان أو كافرا, صغيرا كان أو كبيرا, ذكرا أو أنثى, وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (١/ ١٨٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٤٧).
(٤) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٣٤): ويسن الوضوء من مس الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمه الله. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>