للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الحادي عشر:

كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور.

وقيل: كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، وهو رأي داود الظاهري.

[دليل الجمهور]

لم يذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (١)، ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.

الدليل الثاني:

(١١٢٤ - ٣٥٣) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: خذ هذا فأفرغه عليك (٢).


(١) المائدة، آية: ٦.
(٢) صحيح البخاري (٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>