للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن قدامة: خروج المني الدافق بشهوة, يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافاً (١). اهـ.

واختلفوا في خروج المني بدون لذة كما لو خرج لعلة من مرض أو برد ونحوهما؟.

فقيل: لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفقاً بلذة، وهو مذهب الجمهور (٢).

وقيل: يوجب الغسل على أي صفة خرج، سواء كان بدفق أم بغيره، وسواء كان بلذة أم بغير لذة، وهو مذهب الشافعي (٣).


(١) المغني (١/ ١٢٨).
(٢) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٠)،
والمالكية يشترطون اللذة فقط، والظاهر أنه يلزم من وجود اللذة أن يكون خروجه دفقاً، انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٢٧ - ١٢٨)، الشرح الصغير (١/ ١٦١)، الخرشي (١/ ١٦١)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٢٨)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٣٢)، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (١/ ١١٢)، المبدع (١/ ١٧٧)، شرح الزركشي (١/ ٢٨٥).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ١٥٨): ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام, أو استمناء أو نظر أو بغير سبب, سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا, وسواء خرج كثيراً أو يسيراً، ولو بعض قطرة, وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجل =

<<  <  ج: ص:  >  >>