للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية لأحمد، عن علي قال: " كنت رجلا مذاء، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل " (١).

[الحديث في الصحيحين دون ذكر هذه الزيادة، والقصة واحدة، وقد تفرد بزيادة الاغتسال بفضخ الماء أو بحذف الماء بعض الرواة، والأكثر على عدم ذكر هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة] (٢).


(١) المسند (١/ ١٠٧).
(٢) روى زيادة " إذا فضخت الماء فاغتسل " الركين بن الربيع، رواها عنه ثلاثة:
الأول: عبيدة ابن حميد كما في مسند أحمد (١/ ١٠٩)، وسنن أبي داود (٢٠٦)، والبزار (٨٠٢)،. وسنن النسائي (١٩٣)، وفي الكبرى له (١٩٩)، وابن خزيمة (٢٠)، وصحيح ابن حبان (١١٠٧).
والثاني: زائدة بن قدامة كما في مسند الطيالسي (١٤٤)، وأحمد (١/ ١٠٩، ١٢٥)، وأبو داود (٢٠٦)، والنسائي في المجتبى (١٩٤)، وفي الكبرى (٢٠٠)، والطحاوي (١/ ٤٦)، وابن حبان (١١٠٢).
الثالث: شريك، كما في مسند أحمد (١/ ١٤٥) بزيادة ذكر غسل الأنثيين.
وخالهفم حسين بن علي، فرواه ابن أبي شيبة (١/ ٨٩) عنه عن الركين، عن حصين ابن قبيصة، عن علي مرفوعاً بلفظ: إذا رأيت المذي توضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل.
وأخشى أن تكون لفظة " الودي " تحرفت عن المني، وأن العبارة " وإذا رأيت المني فضخ الماء فاغتسل " خاصة أن الودي مجمع على أنه لا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل هو المني، وبناء عليه، فيكون هنا متابعة أخرى لطريق عبيد بن حميد بزيادة " ذكر الغسل من المني".
كما جاءت زيادة ذكر الغسل من طريق ضعيف آخر، وإن لم يكن فيه شاهد على مسألتنا، فقد رواه أحمد (١/ ٨٧) من طريق خالد الطحان.
وابن أبي شيبة (١/ ٨٧) والترمذي (١١٤) وابن ماجه (٥٠٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦) عن هشيم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>