للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: إذا رأى بللاً وجهل كونه منياً، فإن لم يتقدم نومه سبب من نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب عليه الغسل، وإن تقدم نومه سبب مما سبق لم يجب عليه الغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

والراجح:

أنه لا يجب عليه الغسل مع الشك حتى يتيقن موجب الغسل، أو يغلب على ظنه؛ لأن القاعدة: أن الشك لا يقضي على اليقين.


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٤١)، المجموع (٢/ ١٦٢).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٣٩)، الإنصاف (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>