للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

إذا التذ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل يجب عليه الغسل؟

فقيل: يجب، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (١)، وأشهر القولين في مذهب المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: لا يجب، وهو قول أبي يوسف، وقول في مذهب المالكية (٥).

وأدلة هذه المسألة هي الأدلة نفسها والتي ذكرناها في مسألة سابقة: وهي هل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، أو يكفي أن يجد اللذة حال انتقال المني، فإذا خرج بعد ذلك المني ولو بدون شهوة فقد وجب الغسل؟ وما دمنا قد ذكرنا الأدلة في تلك المسألة فلا حاجة إلى إعادتها هنا، والله أعلم.


(١) سبق لنا أن مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن لا يشترطان أن تكون اللذة مقارنة لخروج المني، فيكفي أن يجد اللذة حال انتقال المني، بخلاف أبي يوسف فإنه يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وقد سبق العزو إلى مذهبهم في المسألة السابقة، وهذه المسألة ترجع إلى تلك المسألة، فمن اشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، لم ير وجوب الغسل، ومن لم يشترط قال بوجوبه، والله أعلم.
(٢) مواهب الجليل (١/ ٣٠٧)، وقال في الشرح الصغير (١/ ١٦١): " ويلفق حالة النوم لحالة اليقظة، فإذا التذ في نومه، ثم خرج منه المني في اليقظة بعد انتباهه من غير لذة اغتسل. اهـ
(٣) يرى الشافعية أن وجوب الغسل متعلق بخروج المني، كيفما خرج، ولا يشترطون اللذة أصلاً لوجوب الغسل، انظر المجموع (٢/ ١٥٨).
(٤) يرى الحنابلة وجوب الغسل بمجرد انتقال المني، ولو لم يخرج، فإذا انتقل المني من مكانه بشهوة، فقد وجب الغسل، خرج المني أو لم يخرج، انظر: الإنصاف (١/ ٢٣٠)، كشاف القناع (١/ ١٤١).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>