للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول

في الرجل يذكر احتلاماً ولم ير بللاً

اختلف العلماء فيمن رأى احتلاماً ولم ير بللاً،

فقيل: لا يجب عليه الغسل، وهو قول عامة أهل العلم (١).

قال الترمذي: إذا رأى احتلاماً ولم يرى بلة، فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم (٢).

وقيل: يجب عليه الغسل، وهو رواية عن أحمد (٣).

وقيل: يجب على المرأة دون الرجل، وهو قول في مذهب الحنفية (٤).


(١) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (١/ ٦٢)،
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (١/ ١٠٦)،
وفي مذهب الشافعية: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٤١)، الأوسط (٢/ ٨٣)،
وفي مذهب الحنابلة انظر المغني لابن قدامة (١/ ١٣٠)،
(٢) سنن الترمذي عقب حديث (١١٣).
(٣) قال ابن رجب في شرحه للبخاري (١/ ٢٨٣): " حكى ابن أبي موسى من أصحابنا رواية عن أحمد أنه إذا رأى في منامه احتلاماً ووجد لذة الإنزال في منامه، ولم يجد بللاً عند استيقاضه أنه يلزمه الغسل، وبناه على قول الإمام أحمد المشهور عنه أن المني إذا انتقل من محله، ولم يخرج، فإنه يجب الغسل بانتقاله .... الخ كلامه رحمه الله.
وقال في الإنصاف (١/ ٢٢٩): إذا احتلم ولم يجد بللاً: لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب، وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعاً. وعنه يجب.
قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية الوجوب. وعنه يجب إن وجد لذة الإنزال، وإلا فلا. اهـ
(٤) التفريق بين الرجل والمرأة أن الرجل يقذف الماء قذفاً دون المرأة، وبناء عليه فرق هذا القول بين الرجل والمرأة: انظر شرح فتح القدير (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>