للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال

إذا التقى الختانان، فهل يوجب هذا الغسل؟ اختلف العلماء في ذلك،

فقيل: يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة (١).

قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم: مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (٢). اهـ

وقيل: لا يوجب الغسل، اختاره جمع من الصحابة والتابعين (٣)، وهو مذهب داود الظاهري (٤)، وقال البخاري: الغسل أحوط، فلعله لا يرى الوجوب (٥).


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٣٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٦)، شرح فتح القدير (١/ ٦٣)، البحر الرائق (١/ ٦١).
وفي مذهب المالكية، انظر: المدونة (١/ ١٣٥)، المنتقى للباجي (١/ ٩٦)، موهب الجليل (١/ ٣٠٨)، الخرشي (١/ ١٦٣).
وفي مذهب الشافعية، انظر: المجموع (٢/ ١٤٨)، نهاية المحتاج (١/ ٢١٢)،
وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (١/ ١٣١)، الإنصاف (١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (١/ ١٤٢).
(٢) سنن الترمذي (١/ ١٨٢).
(٣) سوف يأتي إن شاء الله تعالى الآثار عنهم مسندة في ثنايا بحث هذه المسألة.
(٤) المنتقى للباجي (١/ ٩٦)، المغني (١/ ١٣١).
(٥) صحيح البخاري (١/ ١١١)، وهذه العبارة تارة تساق لترجيح قول على قول، وتارة تكون ظاهرة في عدم الوجوب، وإنما الغسل من باب الاحتياط، وقد تكون إشارة إلى أن الخلاف في المسألة قوي جداً، وإن كان البخاري رحمه الله قد يرى الوجوب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>