للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البخاري: تابعه وهب، قال: حدثنا شعبة، قال أبو عبد الله: ولم يقل غندر ويحيى، عن شعبة الوضوء. ورواه مسلم أيضاً (١).

(١١٣٦ - ٩) وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الماء من الماء (٢).

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: قال ابن عبد البر: هذا إسناد صحيح من جهة النقل ثابت، ولكنه يحتمل التأويل؛ لأن قوله (الماء من الماء) ليس فيه ما يدفع الماء من التقاء الختانين؛ لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول: الماء من الماء ومن التقاء الختانين أيضا، فهي زيادة حكم (٣).

ويجاب عن هذا:

بأن هناك فرقاً بين قولنا: الماء من الماء، وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الماء من الماء.

فاللفظ الثاني يدل على الحصر، بطريقة النفي والإثبات، لأن معناه: لا ماء واجب إلا من الماء النازل، بخلاف قولنا: الماء من الماء، فهو لا يمنع الزيادة.


(١) البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥).
(٢) مسلم (٣٤٣).
(٣) التمهيد (٢٣/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>