للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١١٤٠ - ١٣) ما رواه مسلم من طريق هشام، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة،

عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك،


= قلت: وهذا دليل على أن تدليس الحسن ليس من قبيل الإرسال فحسب، وإنما قد يدلس أحاديث من سمع منهم ما لم يسمعه، وإن كان الغالب عليه الإرسال، والله أعلم. وكنت فيما سبق قد جزمت أن تدليسه من قبيل الإرسال حتى وقعت على هذا الحديث، فينظر هل له أمثله أخرى، والله أعلم.
وأخرجه النسائي (١٩٢) وفي الكبرى (١٩٨) من طريق يونس، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وقال النسائي عقبه: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن، عن أبي هريرة، وقال نحوه: أبو حاتم وأبو زرعة في العلل لابنه (١/ ٣٨)، والدارقطني في العلل (٨/ ٢٥٨،٢٥٩).
وأخرجه أبو يعلى (٤٩٢٦) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وذكر أبو هريرة قصة الاختلاف بين الصحابة، وإن أبا هريرة انطلق إلى عائشة، فسألها، فأجابته بوجوب الغسل بالتقاء الختانين، وذكر ذلك عن عائشة موقوفاً عليها، وسوف يأتي بحث مسند عائشة بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث في أطراف المسند (٨/ ١١٢ - ١١٣)، تحفة الأشراف (١٤٦٥٩)، إتحاف المهرة (٢٠٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>