للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟.

فقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (٢).

وقيل: يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

دليل القائلين بعدم وجوب الغسل.

إن الموجب للغسل هو إنزال المني، كما أفاده حديث (إنما الماء من الماء) لكن المني تارة يوجد حقيقة، وتارة يوجد حكماً عند كمال سببه، وهو غيبوبة الحشفة في محل يشتهى عادة مع خفاء خروجه، فكان الإيلاج في مثل هذا سبباً لاستطلاق وكاء المني عادة، فقام مقام خروج المني احتياطاً؛ لأنه


(١) البحر الرائق (١/ ٦١)، البناية في شرح الهداية (١/ ٢٧٣).
(٢) الشرح الصغير (١/ ١٦٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٩).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٨١)، حاشية البيجوري على متن أبي شجاع (١/ ١٣٨).
(٤) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (١/ ١٠٣٠) قال: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته، وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة " وانظر المبدع (١/ ١٨٢)، الفروع (١/ ١٩٨) شرح العمدة (١/ ٣٦٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٤)، كشاف القناع (١/ ١٤٣)، المستوعب (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>