للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً.

[الدليل الأول]

عدم قيام دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل صحيح، وقد رأينا من خلال ذكر أدلة القائلين بالوجوب بأنها أدلة ضعيفة.

[الدليل الثاني]

ما أكثر الصحابة الذين أسلموا، ولم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالغسل، ولو كان الغسل واجباً، لكان هذا الحكم مشهوراً؛ لحاجة الناس إليه، ولجاءت به النصوص الصحيحة؛ لأنه ما من أحد أسلم في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا ويحتاج إلى معرفة هذا الحكم، فكونه ينفرد بهذا الحكم حصين بن قيس، وهو غير معروف، ولم يرو عنه إ لا ابنه يجعل في النفس شيئاً من إيجاب مثل هذا الحكم، لا سيما أننا قد علمنا أن حديث ثمامة في الأمر بالغسل حديث شاذ مخالف لرواية الصحيحين وغيرهما.

وأجيب:

كونه لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر كل من أسلم بالغسل بعد إسلامه، فيقال: إن عدم النقل ليس نقلاً للعدم؛ لأن الأصل العمل بما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يلزم أن ينقل العمل به من كل واحد؛ ولأن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - واحداً من الأمة أمر لجميع الأمة.

ورد هذا:

بأن هذا الجواب مسلم لو ثبت الأمر النبوي لواحد من الأمة، وإذا لم يثبت كما تبين من خلال الكلام على إسناد الأحاديث فلا يصح أن يقال: إنه قد ثبت الأمر به لواحد من الأمة فيكون أمراً للجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>