للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا التوجيه حسن لو صح حديث قيس بن عاصم، أما من لم يصحح الحديث، ولا يرى ثبوت الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة، فإن الأصل براءة الذمة حتى يثبت دليل صحيح خال من النزاع، وهذا ما لم يتحقق في مسألتنا هذه، والله أعلم.

دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنباً حال كفره.

قالوا: لا خلاف في أن الكافر إذا بال في حال كفره، ثم أسلم، أنه يلزمه الوضوء إذا أراد الصلاة، فإذا كان ذلك في الحدث الأصغر، فكذلك الحدث الأكبر، فإذا أجنب قبل أن يسلم، ثم أسلم، فإنه يلزمه الغسل قياساً على البول.

وأجيب:

بأن الله سبحانه وتعالى قال: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (١).

ولحديث عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسلام يهدم ما قبله» رواه مسلم.

ولأنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد , ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل وجوباً, ولو وجب لأمرهم به.

ولأن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم، فكذلك لا يطلب بما فعله حال كفره قبل أن يلتزم أحكام الإسلام.

وأما القياس على البول فهو قياس مع الفارق، فهو لم يجب عليه الوضوء للصلاة بسبب الحدث السابق حال كفره، وإنما هو مخاطب عند القيام إلى


(١) الأنفال: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>