للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قوله - صلى الله عليه وسلم - «اغسلوه» وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة.

[الدليل الثالث]

حكى بعضهم الإجماع على وجوب غسل الميت،.

قال ابن الهمام: غسل الميت فرض بالإجماع (١).

وقال النووي في المجموع: «وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين» (٢).

وكذا حكاه النووي في الروضة (٣).

وأنكر ابن حجر على النووي دعوى الإجماع، فقال: وهو ذهول منه شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك - أي من لم يقل بالسنية - (٤).

[الدليل الرابع]

لقد غُسِّل أشرفُ الخلق على الله سبحانه وتعالى، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتغسيل ابنته، وغُسِّل أبو بكر بعده، والناس يتوارثونه خلفاً عن سلف، ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه مات، فدفن من غير غسل إلا الشهداء (٥).


(١) شرح فتح القدير (٢/ ١٠٥).
(٢) المجموع (٥/ ١١٢).
(٣) روضة الطالبين (٢/ ٩٨).
(٤) فتح الباري (٣/ ١٢٦).
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>