للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى الرغم من تفرد أبي الأحوص بهذه الزيادة إلا أن واقع الحال يشهد لها، فإن من أراد أن يحفر للميت حفرة بأرض مثل أرض الحجاز، لا بد أن يصيبه من أثر التراب والغبار، فبعيد أن يشتغل الإنسان بالحفر والدفن، ثم يرجع نظيف البدن.

دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط.

قد تعرضت لأدلة هذا القول في باب نواقض الوضوء، وهل غسل الميت يوجب الوضوء أم لا؟ ورجحت هناك أن غسل الميت لا يوجب الوضوء، وليس حدثاً، ولا مظنة للحدث فارجع إليه غير مأمور.

دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب.

استدلوا بأدلة القائلين بالوجوب، إلا أنهم حملوا الأمر فيها على الاستحباب، والذي حملهم على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (١)، والدارقطني في السنن (٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣)، من طريق محمد بن عبد الله المخرمي، عن أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، عن وهيب، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لم يغتسل.

[إسناده صحيح] (٤).


(١) تاريخ بغداد (٥/ ٤٢٣).
(٢) سنن الدراقطني (٢/ ٧٢).
(٣) سنن البيهقي (١/ ٣٠٦).
(٤) وأمر الإمام أحمد ابنه عبد الله أن يكتب هذا الحديث، فجاء في تاريخ بغداد (٥/ ٤٢٣)، وفي سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٦٦) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال لي أبي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>