للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

في غسل الجمعة

المبحث الأول

خلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة

اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة،

فقيل: الغسل سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)،

وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد (٥)، ومذهب الظاهرية (٦).


(١) المبسوط (١/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٨)، شرح فتح القدير (١/ ٦٥)، البحر الرائق (١/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦).
(٢) المجموع (٤/ ٤٠٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٣٢٩)، فتاوى الرملي (١/ ٦٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٢٨).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٠٦)، التمهيد (١٠/ ٨٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٦)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٨٥)، ويعبر عنه بعض فقهاء المالكية بأن الغسل يوم الجمعة واجب وذلك لتأكيد سنيته، وليس معنى أنه واجب وجوب الفرائض الذي يأثم بتركها.
(٤) الفروع (١/ ٢٠٢)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٤٧): وهذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ١٤٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣).
(٥) الإنصاف (١/ ٢٤٧)،
(٦) قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٨) مسألة: ١٧٨: " وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك ... ". اهـ وانظر رسالة الإمام داود =

<<  <  ج: ص:  >  >>