للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغسل المراد به التنظيف، فإذا نسيه فقد تركه لعذر، فيقضيه، كما تقضى السنن الرواتب إذا تركها المرء لعذر، والله أعلم.

دليل من قال: الغسل للإحرام واجب.

ربما استدل بأمره صلى الله عليه وسلم للفنساء والحائض بالغسل، فإذا أمرن به، فالأصل في الأمر الوجوب، وإذا كان واجباً في حق النفساء والحائض كان واجباً في حق الطاهر من باب أولى.

والراجح: القول بالاستحباب، فإنه أقوى دليلاً، وقد علمت المناقشة الواردة على أدلة من قال بالوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>