للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: في يصح الغسل في أي جزء من الليل، وهو أحد الوجوه في مذهب الشافعية (١).

وقيل: يختص في النصف الثاني من الليل، وهو وجه في مذهب الشافعية أيضاً (٢).

وقيل: يصح فعله عند السحر، وهو قول في مذهب المالكية (٣)، ووجه ثالث في مذهب الشافعية (٤).

دليل من قال: يجوز بساعة من الليل.

قال: لأن وقت الاغتسال ضيق، والناس يقدمون إلى الصلاة من مكان بعيد، فلو اشتغلوا بالاغتسال بعد صلاة الفجر ربما فاتتهم الصلاة.

دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح.

قال: إن اليوم يبدأ من طلوع الصبح كما في الصيام، فإذا اغتسل قبل دخول وقته لم يصب السنة، شأنه شأن العبادات المؤقتة بوقت، لا تصح قبل أو بعد وقتها.

والحق أن اليوم إذا أطلق دخل فيه الليل والنهار، ويدخل من غروب الشمس إلى غروبها من الغد، وقد ذكرنا دليل ذلك في غسل الجمعة.


(١) حلية العلماء (٢/ ٢٥٤)، روضة الطالبين (٢/ ٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٣١٢)، حواشي الشرواني (٣/ ٤٧)، المهذب (١/ ١١٩).
(٢) انظر المراجع السابقة.
(٣) نصت بعض كتب المالكية على أن وقته يدخل بأول السدس الأخير من الليل، انظر منح الجليل (١/ ٤٦٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٥٢٧).
(٤) حلية العلماء (٢/ ٢٥٤)، روضة الطالبين (٢/ ٧٥)، المجموع (٥/ ١١)، ومغني المحتاج (١/ ٣١٢)، حواشي الشرواني (٣/ ٤٧)، المهذب (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>