للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع

الغسل من الحجامة

اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة،

فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة (٤).

وقيل: لا يستحب الاغتسل منها، قال المرداوي الحنبلي: وهو الصحيح من المذهب (٥).


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاج (ص: ٦٩)، شرح فتح القدير (١/ ٦٦)، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠).
(٢) نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (٢/ ٢٣٤)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٢٦٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٣٢).
وقال الغزالي في الوسيط (٢/ ٢٩٢): " هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما ". اهـ
وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٤٤): " ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما .. ". اهـ
(٣) الفروع (١/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٨).
(٤) أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشتيه على مراقي الفلاح (ص: ٧٠) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجاً من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.
(٥) الإنصاف (١/ ٢٥١)، شرح العمدة (١/ ٣٦١)، الفروع (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>