للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة.

الدليل الأول:

(١٢٢٢ - ٩٥) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه (١).

[إسناده صحيح].

قلت: ما ثبت عن ابن عمر، لا يعارض ثبوت الغسل عن بعض الصحابة، لأن من اغتسل فقد استحب الغسل من الحجامة، ومن ترك الاغتسال دل على أن الاغتسال ليس بواجب، ونحتاج إلى أثر ينفي استحباب الاغتسال من الحجامة، ولم أقف عليه.

دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب.

لم أقف له على دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، ولا من قول الصحابة رضوان الله عليهم.

[الراجح]

ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - احتجم، ولم ينقل أنه اغتسل، ولا يقال: عدم النقل ليس نقلاً للعدم، بل يقال: قام المقتضي للغسل، ولم يفعل - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان الغسل مشروعاً لفعله عليه الصلاة والسلام، ولو فعله لنقل إلينا، فلما لم يفعله دل على أن الترك منه - صلى الله عليه وسلم - هو السنة، مثله مثل ما لو فعل أمراً على وجه التعبد كان الفعل هو السنة، فيكون قول الصحابي ليس بحجة، ولا يرجع إلى المسألة


(١) المصنف (١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>