للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسوف نناقش مسألة المكث في المسجد في فصل مستقل إن شاء الله تعالى، فانظر فيه الجواب عن الآية والحديث.

[الدليل الرابع]

منعت الحائض عن الطواف بالبيت بالإجماع مع القدرة على الطواف في حال الطهر، فيقاس عليها الجنب بجامع أن كلاً منهما حدث أكبر يوجب الغسل، ويمنع من الصلاة.

قال ابن عبد البر: الحائض لا تطوف بالبيت، وهو أمر مجتمع عليه، لا أعلم فيه خلافاً (١).

وقال ابن رشد: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء، وذكر الثالث منها، قال: والثالث: فيما أحسب الطواف» (٢).


= وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٥/ ٣٢٧): " لا يثبت من قبل إسناده ".
وقال ابن رشد كما في بداية المجتهد المطبوع مع الهداية (٢/ ٣١): " وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث ".
وقوى الحديث بعضهم.
فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٣٢٧) وهذا ذهاب منه لتصحيح الحديث لأنه قد رسم كتابه بالصحيح، وحسن إسناده ابن القطان كما في كتاب الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢)، وتابعه الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٩٤)، وحسنه ابن سيد الناس كما في الهداية في تخريج أحاديث البداية (٢/ ٣١).
والحق مع من ضعف الحديث، وعلة الحديث جسرة لم يوثقها معتبر والحمل عليها فيه. والله أعلم، وقد سبق تخريج هذا الحديث في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (٣٠٠)، فأغنى عن إعادة تخريجه هنا.
(١) التمهيد (١٧/ ٢٦٥).
(٢) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٥٩،٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>