للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال من الحديثين:

قالوا: إن تبليغ القرآن من الرسول - صلى الله عليه وسلم - واجب، وكونه يترك هذا الواجب يدل على أنه تركه لما هو أوجب منه، وهو اشتراط الطهارة من الجنابة لقراءة القرآن.

ويجاب عن هذا الأثر بما يأتي:

الأول: أننا أثبتنا أن الأثر موقوف على علي رضي الله عنه، وليس مرفوعاً، فإن قيل: أليس الموقوف حجة، قيل: نعم يكون حجة لو لم يخالف من صحابي آخر، وقد خالفه ابن عباس، فأجاز قراءة القرآن للجنب كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

ثانياً: قولهم: إن قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قبيل التبليغ، يقال لهم: هل كل قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - للقرآن من قبيل ذلك، أو يقال: إن قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - منها ما هو واجب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب، كالتعبد بتلاوته؟ كما


= هو أوثق. وإن كنت أرجح أن الروايتين موقوفتان على علي، لأن الرواية المحتملة ترد إلى الرواية الصريحة. والله أعلم.
فإن قيل: هذا الموقوف ألا يقوي رواية عبد الله بن سلمة المرفوعة.
فالجواب أن الموقوف غالباً علة برد المرفوع، فكون عبد الله بن سلمة هو الذي تفرد برفعه، مع كونه قد تغير، وحدث به في زمن الكبر، كل هذا دليل على خطئه ووهمه، وإن كانت طريقة جمهور الفقهاء لا يعللون المرفوع بالموقوف، ولكن طريقة جمهور المحدثين أدق وأحوط.
[تخريج الحديث]
أخرجه مع أحمد، أبو يعلى (٣٦٥) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عائذ بن حبيب به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٦) رجاله موثوقون. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>