للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عمر. وكذلك رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر .. وكذلك قال يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهو المحفوظ المضبوط ".
تخريج الحديث من مسند عمر رضي الله عنه:
رواه سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، إلا أنه قد اختلف على سفيان في لفظه:
فرواه ابن خزيمة (٢١١)، ومن طريقه ابن حبان (١٢١٦) من طريق أحمد بن عبدة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، بلفظ: " ينام ويتوضأ إن شاء ".
وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى (١/ ٢٤ - ٢٥) حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أينام أحدنا، وهو جنب؟ قال: يتوضأ، وينام إن شاء " وقال سفيان مرة: ليتوضأ، ولينم ".
فهنا الشرط راجع إلى النوم، وليس إلى الوضوء، كأنه قال: إذا توضأ إن شاء نام، وإن شاء اغتسل.
وأشار أحمد إلى أن سفيان بن عيينة رواه مرة أخرى بدون ذكر المشيئة.
وقد رواه أيضاً عن ابن عيينة سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كما في صحيح ابن خزيمة (٢١٢) بلفظ: " إذا أراد أن ينام، فليتوضأ " ولم يذكر لفظ (المشيئة).
وخالفهم الحميدي (٦٥٧) فرواه عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار به من مسند ابن عمر، بلفظ: " أينام أحدنا، وهو جنب، فقال: نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء ".
جعل المشيئة راجعة إلى الأكل لا إلى النوم، ومع هذا الاختلاف على سفيان فقد رواه من هو أكثر منه عدداً، ولم يذكروا لفظ المشيئة.
فقد رواه أحمد (١/ ٣٨) من طريق الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر،
عن عمر، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنه تصيبني الجنابة من الليل، فأمره أن يغسل ذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة.
فهنا الثوري رواه عن عبد الله بن دينار، وجعله من مسند عمر كما فعل ابن عيينة، ولم يذكر ما ذكره سفيان من ذكر المشيئة، كما رواه الثوري أيضاً من مسند ابن عمر، وليس فيه ذكر المشيئة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>