للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدل على أن الأمر للإرشاد، أو للندب؛ لأن تحصيل النشاط للعود ليس بواجب، فكذلك وسيلته، وهو الوضوء.

(١٢٨٢ - ١٥٥) كما أنه يصرفه عن الوجوب بما رواه الطحاوي، من طريق يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة وأبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجامع، ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل (١).

[انفرد بهذا اللفظ يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، وكل من رواه عن أبي إسحاق لم يذكروه بهذا اللفظ، فلعل يحيى رواه بالمعنى، فأخطأ فيه] (٢).


= الثامن: محاضر بن المورع، كما في مسند أحمد (٣/ ٢٨)، وأبي عوانة (١/ ٢٨٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤) ثمانيتهم، عن عاصم به، بدون ذكر فإنه أنشط للعود.
وقد ذهب الحاكم، والبيهقي إلى أنها زيادة محفوظة، فمن رأى ذلك مع هذا التفرد، فله أن يأخذ به، ومن لم ير ذلك فإن القواعد الحديثية تأبى قبولها، ولو كان المتفرد بها حافظ كبير مثل مسلم بن إبراهيم، والله أعلم.
وقد أخطأ الحاكم رحمه الله حين ظن أن المتفرد بكلمة (فإنه أنشط للعود) هو شعبة، وقد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال في إتحاف المهرة (٥/ ٣٥٩): " والمتفرد باللفظ مسلم بن إبراهيم، لا شيخه، فقد رواه غيره عن شعبة بدونها ". اهـ
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إتحاف المهرة (٥٥٨١)، تحفة الأشراف (٤٢٥٠)، أطراف المسند (٦/ ٣٥٢).
(١) شرح معاني الآثار (١/ ١٢٧).
(٢) يحيى بن أيوب، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ.
وقد خالف يحيى جماعة، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، والثوري، وأبو الأحوص، =

<<  <  ج: ص:  >  >>