للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول

في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

اختلف العلماء في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم،

فقيل: يحرم، وهو قول في مذهب أبي حنيفة (١)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (٢).

وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وقيل: يجوز بلا كراهة بشرط أن يغسل عنه الأذى، وهو اختيار ابن القاسم من المالكية (٦).

وقيل: يجوز اغتسال الجنب في الماء الدائم ما لم يبل فيه، فإن بال فيه منع من الاغتسال (٧).


(١) وهذا القول مبني على رواية في المذهب، تقول بنجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث، قال في بدائع الصنائع (١/ ٦٧): " وجه رواية النجاسة ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة " حَرُمَ الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن الاغتسال في الماء الكثير ليس بحرام، فلولا أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة، لم يكن للنهي معنى؛ لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرام، أما تنجيس الطاهر فحرام .... ". الخ كلامه رحمه الله تعالى.
(٢) المحلى (١/ ٢٠٣)، ورأى أن الغسل لا يجزئ.
(٣) مواهب الجليل (١/ ٧٥)، الخرشي (١/ ٧٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤١)، منح الجليل (١/ ٣٩).
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٨٩)، المجموع (٢/ ١٠٨).
(٥) الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٤٤،٩٨).
(٦) المنتقى للباجي (١/ ١٠٨).
(٧) فتح الباري (١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>