للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأذى الرأس يقصد به القمل، كما هو معلوم من سبب النزول، وقصة كعب بن عجرة في الصحيحين (١)، ولا يقال: إن القمل نجس.

وأرى أن غسل الفرج لا يتعين من أجل إزالة النجاسة، بل قد يبدأ بغسله حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك، فينتقض وضوؤه، ولو كان كل من جامع أصبح ذكره نجساً، لنقل عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مباشرة غسله بعد الجماع، خاصة أن الذكر يخرج من الجماع، وهو رطب، ولنقل عنه - صلى الله عليه وسلم - حرصه على توقيه، حتى لا تتعدى النجاسة إلى ثيابه، ولجاء الأمر بغسل الذكر بعد الجماع مباشرة، أو التحفظ منه، فلما لم ينقل عن المعصوم أمر بغسل الذكر من الجماع، ولم ينقل غسله مباشرة بعد الجماع، علم أن غسل الذكر في غسل الجنابة ليس واجباً، وسيأتي مزيد بيان لهذا، حين الكلام على دليل الاستحباب، والله أعلم.

الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة.

هناك دليلان أثري ونظري على استحباب البداءة بغسل الفرج.

أما الدليل الأثري:

(١٣٢٧ - ٢٠٠) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،

عن ميمونة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. رواه البخاري اللفظ له ومسلم (٢).


(١) البخاري (١٨١٥)، ومسلم (١٢٠١).
(٢) صحيح البخاري (٢٦٠)، ومسلم (٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>