للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون غسلهما هو الغسل المشروع عند القيام من النوم (١).

(١٣٣٦ - ٢٠٩) وقد أخذ ذلك بما رواه مسلم من طريق زائدة، عن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ، فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة (٢).

ورواه الشافعي والترمذي من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام به، وذكر غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء.

وكونه غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ليس فيه دليل على أن ذلك بسبب القيام من النوم، بل كان ذلك هديه - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يتوضأ غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء،

(١٣٣٧ - ٢١٠) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أن عطاء ابن يزيد أخبره،

أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. الحديث. وأخرجه مسلم (٣).


(١) المرجع نفسه، والصحفة نفسها.
(٢) مسلم (٣١٦).
(٣) صحيح البخاري (١٦٠)، ومسلم (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>