للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

موضع الوضوء من غسل الجنابة

في المبحث السابق تبين لنا أن الجمع بين الوضوء والغسل هو السنة عند الجمهور، وفي هذا البحث نتكلم على موضع الوضوء من الغسل،

فقد نص جمهور الفقهاء على استحباب تقديم الوضوء على الغسل واختلفوا في غسل الرجلين من الوضوء (١):

فمنهم من استحب تأخير غسل رجليه إلى آخر الغسل.

ومنهم من رأى غسل الرجلين مع الوضوء.

ومنهم من قال: هو مخير، إن شاء غسل رجليه مع وضوئه، وإن شاء أخر غسلهما إلى آخر غسله، وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل فيه عند الكلام على غسل الرجلين.

وقيل: الوضوء بعد الغسل أفضل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: الوضوء قبل الغسل وبعده سواء، اختاره أصحاب الشافعي (٣)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٥٢).
(٣) حاشية الجمل (١/ ١٦٣)، حاشية البجيرمي (١/ ٩٥)، قال النووي في كتابه المجموع (٢/ ٢١١): قال أصحابنا: " وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه، أو أخره أو فعله في أثناء الغسل، فهو محصل سنة الغسل، ولكن الأفضل تقديمه ". اهـ وذكر الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري (١/ ٢٤٩): " قال أصحاب الشافعي: إن الجنب مخير، إن شاء توضأ قبل الغسل، وإن شاء بعد ". اهـ
(٤) الإنصاف (١/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>