للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث عشر

في الموالاة في غسل الجنابة

إذا فرق المغتسل غسله، بأن غسل بعض بدنه، ثم فصل بفاصل طويل، فهل يبني على غسله، أو يستأنف؟ اختلف الفقهاء في ذلك؛ لاختلافهم في حكم الموالاة في غسل الجنابة،

فقيل: الموالاة سنة، وهو مذهب الجمهور (١)، ورجحه ابن حزم (٢).

وقيل: تجب الموالاة في الغسل، وهو مذهب المالكية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

[دليل المالكية على الوجوب]

[الدليل الأول]

أن الغسل المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم - كان متوالياً، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه فرق غسله،


(١) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٧).
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (٢/ ٢١٣): " وأما موالاة الغسل فالمذهب أنها سنة ". وانظر تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/ ٢٤٤).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٢٥٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥١)، كشاف القناع (١/ ١٥٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٨١).
(٢) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٣١٢): " ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك ".
(٣) جاء في المدونة (١/ ٢٨): " وسئل مالك عن الرجل يغسل جسده، ولا يغسل رأسه؛ وذلك لخوف من امرأته، ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده، ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه، هل يجزئه ذلك عن غسل الجنابة؟ قال: ليستأنف الغسل". وانظر مواهب الجليل (١/ ٣١٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٣)، الخرشي (١/ ١٦٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٧).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>